الشيخ علي پناه الاشتهاردي
340
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 و 240 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 6 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ، ص 241 و 240 .